للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٤٨ - فصل في بيع السمك في الماء والطير في الهواء]

إِذا باع الطير في الهواء أو السمك في الماء فإِن لم يملكهما، أو ملكهما وتعذَّر الوصول إليهما، لم يصحَّ.

وإِن باع حمامًا عادتُه الإِياب إِلى البرج وهو طائر، جاز على المذهب، كالعبد المرْجوِّ الإِياب، وإِن باعه في دارٍ فيحاءَ لا منفَذ لها فوجهان، ووجه الصحّة إِلحاقه بالعبد الغائب في مسافة بعيدة من المشتري.

وإِن باع البرج بحَمَامه، فقَبْض البرج بالتخلية، وهل تكون التخلية في الحمام تبعًا للبرج (١)؟ فيه وجهان.

ويجوز بيع النحل في الكُوَارَة (٢)، فإِن خرج منها جاز بيعه على المذهب، كالطير الآلِف للإِياب.

وإِن باع السمك في الماء الصافي الذي لا يمنع رؤيته فهو كبيع الطير في الهواء، وإِن امتنعت رؤيته خُرِّجَ مع ما ذكرناه على بيع الغائب.

والضابط: أنّ التسليم إِذا أمكن مع عُسْر يسير صحّ البيع، وإِن اقترن العجز بالعقد، فإِن لم يثق بالتمكّن بطل، وإِن وثقنا به بعد عسر ومعاناة، كالسمك في البِرْكة الواسعة فوجهان.


(١) أي: هل يتم التسليم في الحمامات إذا أوت إلى البرج تبعًا للبرج؟ . انظر: "نهاية المطلب" (٥/ ٤٠٥).
(٢) الكُوَارَة: بالضمِّ والتخفيف، والتثقيل (الكُوَّارة) لغة؛ و (كُوَارة النَّحل): عَسَلُها في الشمع، وقيل: بيتها إذا كان فيه العسل، وقيل: هو الخلية. انظر: "المصباح المنير" (مادة: الكور). وهو المعبَّر عنه في "المجموع" (٩/ ٣٢١) بـ "الكُنْدُوج".

<<  <  ج: ص:  >  >>