[٤ - باب الآنية]
٥ - فصل فيما يقبل الدِّباغ
كلُّ حيوان نجَّسه الموتُ طهرَ جلدُه بالدِّباغ، وكلُّ حيوان نَجسٌ في حياته، فلا يطهر جلدُه بالدباغ.
والحيوانُ كلُّه طاهر إلا الكلبَ والخنزيرَ، وما تولَّد منهما، أو من أحدِهما وحيوانٍ طاهر.
[٦ - فرع]
إذا حكمنا بنجاسة الآدميِّ، طهر جلدُه بالدِّباغ على الأصحِّ.
* * *
٧ - فصل في كيفيَّة الدِّباغ
الدِّباغ: انتزاع فضلات الجِلْد بالأشياء الحِرِّيفة (١) النافذة؛ كالملح والعَفْص، ولا يكفي عَقْدُ فضلاته بالتتريب والتشميس.
ولا خلاف أنَّ الجلدَ قبل الدَّبغ نجس لا يجوز بيعُه.
(١) الحِرِّيف: الذي يَلْذعُ اللسان بِحَرَافته؛ انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: حرف).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute