ولا زكاةَ إِلا في السائمة؛ فإِن علفها في أثناء الحول، ففيما يقطع الحولَ أربعةُ أوجه:
أحدها: ينقطع بالعلف ولو في لحظة.
والثاني: يُعتبر الأغلب من العلف والإسامة؛ فإِن استويا، فالأظهر سقوط الزكاة، وكلا الوجهين بعيد.
والثالث: إِن علفها مدَّة لو أُهملت في مثلها لهلكت، انقطع، وإِلا فلا، وعلى هذا: لو أسامها نهارًا، أو علفها ليلًا، لم تسقط الزكاة.
قال الإِمام: لا يبعدُ على هذه الطريقة أن يُعتبرَ ظهور الضرر.
والرابع: إِن كان العلفُ ممَّا يُعدُّ مؤونة ظاهرة بالنظر إِلى فائدة السائمة، أثَّر، وإلَّا فلا، وإن عُلفت بما لا يُتَمَوَّل، فلا أثر له عند الإِمام، ولا صائر إِلى تلفيق الإسامة.
* * *
٧٣٠ - فصل في قصد العَلْف والإسامة
وفي اشتراط القصد في العلف والإسامة وجهان بنَوْا عليهما علفَ