للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٢٥ - فصل في استطاعة الاستنابة]

يُشرط لوجوب الاستنابة وصحَّتِها العَجْزُ عن المباشرة بزَمانةٍ أو عَضْب لا يرجى زواله في غالب الظنِّ، فإِذا قَدَر على الاستنابة بأجرة أو طاعة، وجبت الاستنابةُ.

ويُعتبر في الأجرة أن تفضُل عمَّا يخلف له من دين وغيره، وعن نفقته ونفقة أهله في يومه، كما يُترك لهم نفقتهم في الفطرة [والدَّين] (١) والكفَّارة، وأمَّا الزيادةُ على نفقة اليوم: فلابدَّ من تخليف بلاغ إِن قلنا: يترك له رأس المال، وإِن قلنا: لا يترك، ففي ترك النفقة الزائدة على نفقة اليوم احتمالان:

أحدهما: لا يُترك؛ كما في الفطرة والدَّين والكفارة.

والثاني: يُترك إِلى فراغ الأجير من الحجّ دون إِيابه، بخلاف الفطرة والكفَّارة؛ فإِنَّ مقصودَهما يحصل ببذلهما بخلاف الحجّ؛ فإِنَّه متوقَّع لا يحصل ببذل الأجرة، ولا مبالاة بما يُتوقَّع من مَسْكنة المباشر بعد الإِياب، والمعضوب بعد الفراغ من الحجِّ؛ إِذ الأرزاق بيد الخلَّاق.

* * *

[٩٢٦ - فصل في بذل الطاعة]

إِذا بذل الابنُ الطاعةَ، وجبت الاستنابةُ إِن ملك زادم وراحلة، وإِن كان ماشيًا له زاد، فوجهان، وإِن لم يكن زادٌ وعوَّل على الكسب، فوجهان مرتَّبان، فإِن لم يكن وعوَّل على السؤال، فوجهان مرتَّبان، فإِن كانت مفازةٌ لا ينفع فيها


(١) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>