للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٦ - فصل في إِرث الشفعة وتوزيعها على الشركاء

وتوزَّع الشفعة على الأنصباء على الجديد، وعلى الرؤوس في القديم، وحق الشفعة موروثٌ؛ فإِن ورث رجلان دارًا عن أبيهما، فمات أحدهما عن ابنين، فمات أحد الابنين عن ابنين، فباعا حصَّتهما، فالشفعة لعمِّهما، وإِن باع أحدهما حصَّته، فهل ينفرد أخوه بالشفعة، أو يشاركه العمُّ؟ فيه قولان، والجديدُ: أنَّهما يشتركان، وعلى القديم: لو عفا أحد الحافدين عن الشفعة ففي ثبوتها للعمِّ وجهان.

ولو ملَّك داره من اثنين، فباع أحدهما نصيبه من رجلين، فباع أحد الرجلين نصيبه من زيد، فهل ينفرد مَن في درجته بالشفعة؟ فيه القولان.

وإِن ملك ثلاثةٌ دارًا، فملَّك أحدُهم حصَّتَه لزيد (١)، ثم باع الآخران حصَّتهما، ثبتت الشفعة لزيد، وإِن باع أحدُهما حصَّتَه ففي اختصاص شريكه بالشفعة القولان، وتفريعُ هذه الصور كتفريع مسألة الحافدين.

وإِن مات عن دارٍ وبنتين وأختين، فباعت إِحدى الأختين نصيبها، وقلنا بالقديم، فالظاهر أنَّ الشفعة بين الجميع، ويُحتمل أن تختصَّ بها الأخت؛ لاتِّحاد الجهة، وإِن مات عن بنات وأخوات وزوجات، فباعت إِحدى الزوجات نصيبها، فحكمُه ما ذكرتُه الآن.

وإِذا مات الشفيع عن ابن وبنت وزوجة، فهل تثبت لهم الشفعةُ على أنصبائهم، أو تُخرَّج على القولين؟ فيه طريقان مبنيَّان على أنَّهم: هل يأخذون


(١) في "ل": "نصيبه لزيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>