للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سماع الدعوى، ونفوذُ الإقرار، وقيل: لا تصحُّ الدعوى والإقرارُ إلا أن يُضافا إلى العقد، ثم يجب ذكرُ شروطه على أحد القولين، فإن سمعنا الدعوى المطلقة فلا نسمع منها الجواب بنفي العلم، بل تبتُّ الجواب، وتحلف على حسبه، وأجاز لها الأصحابُ الحلف على البتِّ وإن لم تعرف حقيقة الحال.

وهذا يشبُه ما لو ادَّعى على رجل: أنَّ مورِّثك أتلف عليَّ ألفًا، فله الحلفُ على نفي العلم.

ولو قال: يلزمك أن تسلِّم إليَّ ألفًا من التركة، حلف على البتِّ.

وإن قلنا: لا تُسمع الدعوى المُطْلَقةُ بالنكاح، فلا بدَّ من الإضافة إلى العقد، والتقييدِ بعلمها، كما سبق فيما إذا ادَّعيا عليها العقد والسبق.

* * *

[٢٢٩٤ - فصل في بيان الكفاءة]

لا يُعتبر التكافؤ في جميع الفضائل والرذائل، وإنَّما يُعتبر في خمسة: النسب، والحرِّية، والبراءة من الفسق، ومن الحِرَف الدنيئة (١)، والعيوب المُثْبِتة للخيار.

فلا تُزوَّج الحرَّة برقيقٍ وإن كان أفضلَ العالَمِ عقلًا ونبلًا.

وكذلك لا تُزوَّج السليمةُ بمَعيبٍ وإن حاز الفضائل.

وتُعتبر البراءةُ من الفسق في الخاطب وفي (٢) أنسابه، ولا نظر إلى


(١) سيأتي تعريف (الحرف الدنيئة) في هذا الفصل.
(٢) في "ظ": "في"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٢/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>