للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٣ - فصل في انقلاب العصير المرهون خمرًا ثمَّ خلًّا

إِذا رهن عصيرًا بدينٍ حال، فتخمَّر ثمَّ تخلَّل، فله حالان:

إحداهما: أن يقع ذلك بعد اللزوم، فالخلُّ مرهون، وهل بطل الرهن بالتخمُّر ثم عاد، أو كان موقوفًا؟ فيه وجهان استبعدهما الإِمام، وعلَّل بأنَّ اختصاص المالك يبقى في الخمرة المحتَرَمة، فإذا رجع مِلْكُه بالتخلُّل رجع اختصاص المرتهن.

وإِن ماتت الشاة المرهونة بعد اللزوم انفسخ الرهن، فإِن دبغ الجلد ففي إِلحاقه بتخلُّل الخمر وجهان، والفرق: أنَّ الخمر يتخلَّل بنفسه، بخلاف الدِّباغ.

الثانية: أن يقع ذلك قبل اللزوم: فهل يُلحق بما بعد اللزوم، أو ينفسخ بحيث لا يعود؟ فيه وجهان أجراهما أبو محمد في تعلُّق الأرش بالرقبة قبل اللزوم إِذا منعنا رهن الجاني، واستبعده الإِمام من جهةِ أنَّ الماليَّه باقية في الجاني، بخلاف الخمر، ويلزم إِجراء الخلاف في الإِباق، ويجوز أن نفرِّق بينهما: بأنَّ الإِباق لا يؤثِّر بعد القبض، بخلاف الجناية.

فإِنْ قَبَضَ الخمر، ثمَّ تخلَّلت في يده؛ فإِن قلنا: انفسخ العقد بحيث لا يعود، فلا بدَّ من إنشاء عقد جديد؛ لأنّ الركن الأعظم وقع فاسدًا، فأشبه ما لو رهن خمرًا محرَّمة (١)، ثم تخلَّلت، فإِنَّ الرهن لا ينقلب صحيحًا.

وإِن قلنا بعود الرهن، فلا بدَّ من إنشاء فعل يكون مثلُه إِقباضًا؛ لأنَّ


(١) كذا في النسخ، وفي "نهاية المطلب" (٦/ ١٥٣): "محترمة"، وهو الصواب، وسيرد لاحقًا تعريف الخمر المحترمة وغير المحترمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>