وإن لم يجد سوى الجَرْح وانهيارِ الدَّم، واتِّصال الموت، فقد ألحقه الإمامُ بمَنْ يشهد بالملك بمجرَّد اليد، ورآه أَوْلى بالمنع؛ إذ لا مستندَ للملك سوى الظنِّ، بخلاف جنس القتل.
[٣٤٠٤ - فرع]
لا تثبتُ المُوضِحةُ حتَى يصفَها الشَّاهدان بالوُصول إلى العَظْم، ففي قَبول شهادتهما المطلقة تردُّدٌ واحتمالٌ، فإن وصفا مُوضِحةً قريبةَ العهد، فلم نجد أثرَها، بطلت شهادتُهما، وإن وصفاها بالصِّفات المشترطة، ولم يتمكَّنا من تعيين محلِّها؛ لكثرة المَواضح على رأس المَشْجُوج؛ فإن كانت خطأً، ثبت الأرشُ عند الإمام، وإن كانت مُوجِبةً للقِصاص، ثبت عند أبي محمَّد، وخالفه القاضي.
* * *
٣٤٠٥ - فصل فيمَن شهد على شاهدي القتل بأنَّهما القاتلان
تُقبل شهادة الحسبة فيما يغلب عليه حق الله تعالى، والمذهب: أنَّها لا تُقبل في حقوق العباد؛ كالمال والقصاص، وقيل: لا تُقبل إلَّا أن يكون المستحِقُّ جاهلًا بحقِّه، وقيل: تُقبل على الإطلاق، فإنْ شهد عدلان بحقِّ آدميٍّ حسبة، وقلنا: لا تُقبل، فادَّعاه المستحقُّ لم يثبت بالشهادة السابقة، فإن أعادها، ففي قبولها أوجه:
أحدها: لا تُسمع أبدًا؛ كشهادة الفاسق إذا أعادها بعد العدالة.