للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الحجر

[١٦٣٠ - للحجر خمسة أسباب]

الأوَّل: الجنون، ولا عبرة بشيء من أقوال المجنون.

الثاني: الصِّبي، ولا يُعتبر من الصبيِّ قول ملزِم، وإِنَّما اعتُبر قوله في الصلاة؛ لأنَّه غير ملزم.

الثالث: الرقُّ، وتصرُّف الرقيق ثلاثة أقسام:

الأوَّل: ما لا ينفذ وإِن أذن السيِّد، كالولايات والشهادات.

الثاني: ما ينفذ بغير إِذن السيِّد، كالعبادات والتصرُّفِ في النكاح المأذون.

الثالث: ما يقف على الإِذن، كالبيع والنكاح، وكذلك الشراءُ على الأصحِّ.

الرابع والخامس: السَّفَه والفَلَس.

* * *

[١٦٣١ - فصل في بيان أسباب البلوغ]

وله أسباب:

<<  <  ج: ص:  >  >>