للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٢ - باب صيام التطوُّع

إِذا تطوَّع بصوم أو صلاة، ثُمَّ قطعهما، جاز، ولا قضاءَ عليه؛ فإِن كان معذورًا في القطع، فلا كراهة، وإِن لم يكن عذر، ففي الكراهة تردُّد، ومن العُذر أن يَعِزَّ على المُضيف امتناعُ الضيف من الطعام (١).

* * *


(١) ذكر المؤلف رحمه الله صوم التطوّع في "مقاصد الصوم" (ص: ٣٦ - ٤٣)، وذكر أدلّتها ثمّةٌ، وهي:
الأوّل: غِبُّ الصوم: صوم يومٍ وإفطار آخر.
الثاني: في صوم شعبان.
الثالث: في صوم المحرَّم.
الرابع والخامس: في صوم تاسوعاء وعاشوراء.
السادس: عشر ذي الحجَّة.
السابع: في صوم يوم عَرَفة.
الثامن: في أيام البيض.
التاسع والعاشر: في صوم الإثنين والخميس.

<<  <  ج: ص:  >  >>