محمَّد، وقطع الإمامُ بجوازه؛ لأنَّه (١) غيرُ معتاد، بخلاف القفَّازين وغلاف اللحية؛ إِذ المقصودُ إِنَّما هو الخروجُ عن الزيِّ المعهود في اللباس، ولا يحرم على المرأة لبسُ المخيطات؛ كالقُمُص، والخِفاف، والسراويلات.
* * *
٩٧٦ - فصل فيما يتعلَّق به الكفَّارات من المحظورات
محظوراتُ النسك: إِتلافٌ، واستمتاع.
فالإتلافُ: الجنايةُ على الصيد، وعلى أطرافه، والحَلْقُ، والقَلْم.
والاستمتاعُ: كالدهن، والطيب، واللباس.
فمن تعمَّد شيئًا من ذلك لزمته الكفارة، وإن نسي فلا كفَّارةَ عليه في ضُروب الاستمتاع، وفي الإتلاف قولان أظهرُهما الوجوبُ.
ولو فرِّق بين إتلاف الصيد والحلق والقَلْم، لكان متَّجهًا؛ إذ الغالبُ عليهما الاستمتاعُ.
* * *
[٩٧٧ - فصل فيما تتعدد كفارته من الاستمتاع]
إِذا اتَّحد نوعُ الاستمتاع؛ فإِن اتَّحد المكان، واتَّصل الزمان، كما لو لبِس القميصَ والعِمامةَ والسراويل في مكانٍ واحد على التواصل المعتاد، اتَّحدت الكفَّارة، ولا نظرَ إِلى طول الزمان في لبس الخفِّ، وتكوير العمامة،