والطريقة الثانية، وعليها التعويل: أنَّه لا يُقدَّم إلَّا أن ينذر في الصحَّة حجًّا، ونحكم باعتباره من الثلث، ففي تقديمه قولان، بل لو أوصى بالحجِّ، وأوصى لإنسانٍ بمال: فهل يُقدَّم المال، أو الحجُّ، أو يستويان؟ فيه ثلاثة أقوال كالزكاة مع الدين، ولو أوصى بصدقة وحجٍّ لم يُقدَّم على هذه الطريقة، وفي تقديمه على الطريقة الأول قولان.
ولو لزمه حجُّ الإسلام، فأوصى بوصايا، ثم قال: أحِجُّوا عنِّي حجَّ الإسلام؛ فإن قال: من الثلث، وجبت المضاربة بين الحجِّ والوصايا، فإن لم تفِ حصَّة المضاربة بالحجّ أكُملت الأجرة من رأس المال.
وإن قال: أوصيت أن تُحِجّوا عنِّي رجلًا، فهل يضاربُ به الوصايا، أو يُحسب من رأس المال؟ فيه وجهان.
وإن قال: أوصيتُ أن تحِجُّوا عنّي، وأن تتصدَّقوا وتُعتِقوا، فوجهان مرتَّبان؛ لأنَّه قُربةٌ بما يُحسب من الثلث.
وإن قال: أحِجُّوا عنِّي، فوجهان مرتَّبان، والأظهر: أنَّه يُحسب من رأس المال؛ فإنَّه لم يأتِ بلفظ الوصيَّة، ولم يَقْرنه بما يُحسب من الثلث، وكذلك الوصيَّة بكلِّ حقٍّ يُحسب من رأس المال في محلِّ الخلاف والوفاق حرفًا بحرف.
[٢٠٩٠ - فرع]
إذا أطلق الوصيَّة بحجّ التطوُّع فوجهان:
أحدهما: يُحمل على حجَّةٍ من بلده؛ اعتبارًا بالعرف.