للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الديون دون يسار (١) الكفَّارة المرتَّبة، فيُباع في السراية كلُّ ما يُباع في الدين حتَّى العبد المستغرق بالخدمة، فإن كان عليه دينٌ بقدر يساره، ففي السراية قولان، كما في اجتماع الدين والزكاة.

* * *

[٤٠٧٢ - فصل في بيان وقت السراية]

إذا حُكم بالسراية، ففي وقتها أقوال:

أصحُّها: أنَّها تحصل عقيبَ اللفظ.

والثاني: بأداء القيمة.

والثالث: الوقف، فإن أدَّى القيمةَ، تبيَّن حصولُ السراية عقيب اللفظ، وإن لم يؤدِّها، استمرَّ الرقُّ على محلِّ السراية.

فإن قلنا بالتعجيل، انتقل ملكُ الشريك إلى المعتق قُبيل السراية، وحصل العتقُ بعد ذلك، إذ لا يُتصوَّر سرايةٌ بدون نقل الملك، وغلط الأستاذُ أبو إسحاق، فقال: يحصل الملكُ والعتقُ هاهنا وفي شراء القريب معًا، وهذا جمعٌ منه بين النقيضين.

٤٠٧٣ - فائدة [في نصِّ الشافعي على قولَيْن كان متردِّدًا بينهما]:

إذا نصَّ الشافعيُّ على قولين كان متردِّدًا بينهما مُبْطِلًا لما سواهما، فإن جزم قولَه بعد القولين، وجب القطعُ بأنَّ الثانيَ مذهبه، وإن قطع بشيء ثمَّ قطع بما يخالفه، فقد رجع عنه، وإن قطع بشيء، ثمَّ ذكر قولين، فقد تردَّد


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>