وإن كانت الجنايةُ بأنْ قَطَعَ يديه، ثم قتله بعد عِتْقِ الأب وقبل الاندمال، فعلى النصِّ: تجبُ ديةٌ واحدةٌ على موالي الأمِّ، وعلى قول ابن سريجِ: تجب ديةٌ على موالي الأب، وديةٌ أخرى على موالي الأمِّ.
وإن قطع إحدى يديه، ثم قطع الأخرى بعد عِتْقِ الأب، أو قطعها مع الرِّجلين بعد عتقِ الأبِ، فتجبُ نصفُ الدية على موالي الأب، ونصفُها الآخَرُ على موالي الأمِّ.
وإن أوضحه ثم قطع يدَه بعد عتق الأب، فمات بالسراية، فأرشُ اليد على موالي الأب، وأرشُ الإيضاح على موالي الأُمِّ، والباقي على الجاني.
[٣٣١٨ - فرع]
إذا جنى الذمِّيُّ ثم أسلم فحُكْمُه كحُكْم المتولِّد بين الرقيق والعتيقة في جميع ما ذكرناه، ويُجعل إسلامُه كعتق الأب، وما لا يُضْرَبُ على عاقلته المسلمين فلا يُضرب على بيت المال.