للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٧٧ - فصل في التزويج بالسلطنة]

يزوِّج السلطان إذا فُقد الوليُّ الخاصُّ، أو سافر، أو عَضَلَ، أو أراد التزويج بموليته، وفي تزويج المجنونة البالغة خلاف.

وتزويجُه عند فَقْدِ الأولياء نيابةٌ عن المسلمين، على ما ذكره الأصحاب.

والكفاءة حقٌّ للمرأة والأولياء، فإنْ رضيت بغير كُفءٍ فلهم المنعُ والإجابةُ، فإن لم يكن لها وليٌّ سوى السلطانِ فقد قطع أبو محمد بالإجابة، ونقل الصيدلانيُّ أنَّها لا تُجاب؛ فإنَّ السلطان ناظرٌ للمسلمين، فلا يَدَعُ النظر.

* * *

[٢٢٧٨ - فصل في تنارع الأولياء في الإنكاح]

إذا اتَّحدت درجة الأولياء، فدعتهم المرأة [إلى] (١) التزويج بكفء، فعضَلوا أثموا، وإن دعت أحدهم، فعضل مع إمكان تزويج الآخَرِين، ففي إثمه وجهان.

والعضلُ حرامٌ عند الأصحاب وإن كان بحضرة السلطان، وقال الإِمام: لا يحرم إلا إذا غاب السلطان.

وإن تنازعوا في التزويج؛ فإنْ فوَّضَتْه (٢) إلى أحدهم اختصَّ به، فإن زوَّجها بإذنها من غير كفءٍ بغيرِ رضاهم، ففي صحَّة الإنكاح طرقٌ:

إحداهنَّ: الصحَّة، كبيع الشِّقص المشفوع.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في "ظ": "فوضه"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>