الأخذُ، فإِن بلغ الطفل قبل الأخذ، واستقلَّ، فله الأخذُ.
وإِن كانت المصلحة في الترك حرم الأخذ، ولم ينفذ، وكذلك لا يثبت بعد البلوغ على الأصحِّ.
وإِن ظفر الوليُّ بشراء ما فيه غبطةٌ لزمه ذلك عند الأكثرين، وقيل: لا يلزمه؛ لأن الشفعة تضييع حقٍّ محصَّل، بخلاف الشراء.
ويُشترط فيما يُعاوِض عليه الوليُّ أن يكون فيه مصلحةٌ ناجزةٌ أو متوقَّعة، فلا يصحُّ تصرُّفُه الذي لا ينفع ولا يضرُّ.
* * *
[١٩٩٨ - فصل في ثبوت الشفعة في زمن الخيار]
إِذا كان للبائع خيار فلا شفعة، وإِن اختصَّ المشتري بالخيار، فالأصحُّ انتقالُ المِلْكِ إِليه، فإِن قلنا: لا ينتقل، فلا شفعة على الأصحِّ، وإِن نقلناه فطريقان:
إِحداهما: لا تثبت.
والثانية: في الثبوت قولان، كالقولين إِذا طلب الشفيع الأخذ، وطلب المشتري الردَّ بالعيب.
فإِن قلنا: لا تثبت؛ فإِن فسخ المشتري البيع سقطت الشفعة، وإن ألزمه ثبتت عند الإِلزام، وإِن قلنا: يأخذ، فأخذ، انقطع خيار المشتري، ولا خيرة للشفيع.