للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطعام (١) والصيام، وإِن لم يكن له مثل يخيَّر بين الطعام والصيام، ونقل أبو ثور عن الشافعيِّ قولًا في الترتُّب، واتَّفقوا على تغليطه.

والمماثلة هي المشابهةُ بين الصيد والنَّعَم في الخلْق والصور (٢)، ويُرجع في معرفتها إِلى ما وردت به الأخبارُ والاثار، فإِن لم يوجد شيء من ذلك، وجب الرجوعُ إِلى عدلين ذكرين من أهل الخبرة بذلك والكياسة فيه، فإِن كان القاتل أحدَ العدلين، لم يجز إِن تعمَّد القتل؛ لخروجه عن العدالة، وإِن أخطأ، فوجهان، وظاهرُ المذهب الجواز، والقياس المنع؛ كي لا يكون حاكمًا لنفسه.

وجاءت الروايةُ بالبقرة في حمار الوحش، وبالكبش في الضبع، وفي الظبي عنز، وفي الغزال: وهو ولد الظبي ما يجب في الصغار، وفي الأرنب عَنَاق، وفي أم حُبَيْن حُلَّان وهو جديٌ صغير.

قال أبو محمّد: أرى أمَّ حُبَيْن من صغار الضباب.

* * *

[١٠٨٧ - فصل في فداء المعيب بالمعيب، والذكر بالأنثى وغير ذلك]

ويفدى الصغيرُ بالصغير، والكبير بالكبير، والذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى، والمعيب بالمعيب إِن اتَّحد جنسُ العيب، وإِن اختلف، لم يُجبر بعضُ العيوب ببعض، فيفدي العوراءَ بالعوراء، ولا يفدي بالجرباء، واختلف نصُّه في فداء الذكر بالأنثى، ولهم في ذلك طريقان:


(١) في "ح": "والإطعام".
(٢) في "ح": "والصورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>