١٦٨٨ - فصل في التفريع على أنَّ الحوالة لا تنفسخ بالردِّ بالعيب
إِذا قلنا: لا تنفسخ الحوالة بالردِّ، فللبائع مطالبةُ المحال عليه بالدين، فإِن أبرأه طالَبَ المشتري البائعَ بالثمن؛ لأنَّ إِبراءه كاستيفائه، وإِن قبض الدين فللمشتري أن يرجع عليه بالمقبوض، وللبائع أن يبدله بمثله، وإن لم يقبض رجع عليه المشتري على أقيس الوجهين؛ إِذ الحوالة كالاستيفاء، فإِن قلنا: لا يرجع، فله إِلزام البائع بمطالبة المحال عليه، وأبعدَ مَن منع ذلك.
* * *
١٦٨٩ - فصل في التفريع على الانفساخ بالردِّ
إِذا قلنا بالانفساخ، فردَّ المبيع قبل قبض الحوالة، انفسخت الحوالة، وانقلب الدين إِلى المشتري، ولا طلبةَ على البائع، وإِن قبضه البائع بعد الانفساخ لم يقع عنه، ولا عن المشتري، وأبعد من أوقعه عن المشتري.
ولو أحال الزوج زوجته بالصداق، ثم انفسخ النكاح قبل الدخول، فحكمُه حكم الردِّ بالعيب، وفي طلاقها قبل الدخول طريقان:
إِحداهما: أنَّه كالانفساخ قبل الدخول.
والثانية: لا تنفسخ الحوالة قولًا واحدًا؛ لأنَّ الطلاق تصرُّف في الملك، وليس بفسخ، ولذلك يمتنع رجوع الصداق بالزيادة المتَّصلة.
ولو أحال البائع على المشتري بالثمن، ثمَّ ردَّ عليه المبيع بالعيب، فطريقان: