الخامسة: بنتُ بنتٍ، وابنُ بنتٍ، فهما سواءٌ على المذهب، وعلى الوجه الغريب: يُقدَّم الذكر.
* * *
[٣٠٩٣ - فصل في احتياج الأولاد مع يسار الآباء والأجداد]
إذا احتاج الأبناءُ والأحفادُ مع يسار الآباء والأجداد، فنفقةُ الصغير على الأب اتِّفاقًا، وكذا البالغُ على النصِّ، وقيل: تجبُ نفقةُ البالغ على الأب والأمِّ، وهل يُسوَّى بينهما، أو يجب عليها الثلث، وعليه الثلثان؛ فيه وجهان، ومتى اتَّحدت الجهةُ قُدِّم الأقرب اتِّفاقًا، فيُقدَّم الأب على الجدِّ، والأمُّ على الجدَّة.
فإن اجتمع الأجدادُ والجدَّات: فهل يُقدَّم بالقرب، أو بالأرث، أو بالولاية، أو بالذكورة مع الإرث، أو بالذكورة خاصَّة؛ فيه خمسُ طرقٍ؛ أصحُّها أوَّلُها، وأبعدُها آخِرُها.
فإن قدَّمنا بالقرب، فاستويا فيه، ففي التقديم بالإرث وجهان، فإن استويا قربًا وإرثًا، ففي التوزيع على قدر الإرث وجهان.
وإن قدَّمنا بالإرث، فالنفقةُ على البعيد الوارث دون القريب المحروم، فإن استويا قربًا وإرثًا فالنفقةُ عليهما، وإن استويا في الإرث، أو الحرمان، قُدم الأقرب.
وإن قدَّمنا بالولاية، فالنفقةُ على البعيد الوليِّ دون القريبِ الذي لا يلي، فإن لم يكن فيهم وليٌّ فهل يُقدَّم بالقرب، أو الإرث؛ فيه الطريقان، وأبعدَ مَن جعل النفقةَ على مَن يُدْلي بالوليِّ.