ما لا يثبت إلَّا بعدلين ذكرين لم يسقط إلَّا بهما، وما يثبت بالشاهد والمرأتين، فإنَّه يسقط بهما، فلا يثبت العفوُ عن القصاص إلَّا بذكرين، ويثبت العفو عن الدية بشاهد وامرأتين.
* * *
[٣٤١١ - فصل في إقرار أحد الورثة بالعفو]
إذا أقَرَّ أحدُ الورثة بعفو بعضهم عن القصاص، سقط القصاصُ، وإن لم يعيِّن العافي، وإن ادَّعى الجاني على أحدهم أنَّه عفا، فالقولُ قوله، فإن نكل حلف الجاني، وسقط قصاصُ الجميع.
* * *
٣٤١٢ - فصل في شهادة الوارث بجرح مُورِّثه
كلُّ شهادة تجرُّ نفعًا إلى الشاهد، أو تدفع عنه ضرًا، فهي مردودة، فإذا شهد عدلان من الورثة بجرح المورِّث، وذلك الجرحُ ممكنُ السِّراية في وقت الشهادة، لم تُقبل شهادتهما؛ لأنَّ الجرحَ سببُ إرثهما، فإن اندمل الجرحُ بعد ذلك، أو حدث مَن يحجبهُما، لم تُقبل شهادتهما على الأصحِّ.
وإن شهد الوارثان للمورِّث في مرض موته بعَيْن، أو دَيْن، ففي قَبول شهادتهما وجهان، ولو شهد بالجرح محجوبان، فصارا عند الموت وارثين، فالأصحُّ أنَّهما إن صارا وارثين قبل الحكم، رُدَّت شهادتُهما، وإن صارا وارثين بعد الحكم، لم يُنقض، وأبعد مَنْ نظر إلى المآل في الصورتين،