للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن وصلته بشعر رجل، فنظرت إليه، ومسُّه حرام، ولا يطرد هذا في الوصل بشعر امرأة من محارم الزوجين.

ولا يجوز الوصلُ لخَلِيَّة ولا لمُدلِّسة به على زوجها، وإن وصلته بشعر طاهر من بهيمة بإذن زوجها، لم يجز على الأصح، وألحق الصيدلانيّ بذلك كلَّ ما يُخَيّلُ أمرًا في الخِلْقة؛ كتحمير الوجه، واستبعد الإمامُ الخلافَ في التحمير بإذن الزوج، وأجراه الصيدلانيُّ على الخلاف، وقرب الإمامُ تجعيدَ الشعر من تحمير الوجه، ولم يحرم تسويةَ الأصداغ، وتصفيفَ الطرر.

* * *

[٤٢٢ - فصل في تطهير الأرض]

بال أعرابيٌّ في مسجد المدينة، فقال عليه السلام: "صُبُّوا عليه ذَنُوبًا من ماء" (١)، فإذا أصاب] (٢) الأرضَ نجاسةٌ مائعة، فتطهيرُها أن تُكاثرَ بالماء حتى يغلبها ويغمرَها، فيختلف ذلك بقدر النجاسات وكيفيتها، وقدَّره بعضُهم بسبعة أمثال النجاسة، وقد قال الشافعي: لو بال اثنان، لم يطهِّره إِلا دلوان، فأجراه بعضُهم على ظاهره، وهذا لا يصحُّ؛ إِذ قد يكون بولُ واحد أكثرَ من بول اثنين.

وإِن كانت النجاسةُ جامدةً، نُقلت عينُها، ثم كُوثرَتْ بالماء.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٥)، من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) ما بين معكوفين سقط من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>