للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإِذا قدَّم الوضوء عليها فقد أخَّرها (١).

* * *

٩٨٧ - فصل في افتراش المطيَّب

إِذا جلس على فراش مطيَّب، فباشره ببدنه أو ثيابه، لزمته الفديةُ؛ لأنَّ ذلك عادةُ المترفين في الغطاء والوِطاء، فإِن بسط عليه ثوبًا فإِن كان صفيقًا يحول بينه وبين الريح، جاز، وإِن كان خفيفًا لا يمنع الريحَ، كُره ولا فدية، وفيه احتمال.

* * *

٩٨٨ - فصل في الادِّهان

لا يحرم الدُّهن إِلَّا في شعر الرأس واللحية، ولا بأس بادِّهان الأقرع الذي لا يرجو نباتَ الشعر، وكذلك المحلوق على أقيس الوجهين، ولا بأس بغسل شعر الرأس واللحية بالسِّدر والخِطْمِيِّ وكلِّ غاسول يُستعمل في غَسل الرأس.

[٩٨٩ - فرع]

قال أبو محمَّد: لا ينبغي أن يَفْلِيَ المحرمُ رأسَه، ولا أن ينحِّيَ هوامَّه، وهذا ممَّا انفرد به، وخالفه الإمامُ، وقد قال الشافعيُّ رحمه الله في القملة لو نحَّاها: افتدى، وحكى أبو محمَّد في وجوب الافتداء وجهين.


(١) في "ح": ورد هنا قوله: (فرع: قال أبو محمد: لا ينبغي أن يفلي ... ) المذكور بعد نصف صحيفة تقريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>