للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٠ - باب بيع الكلاب وغيرها]

كلُّ كلب جاز اقتناؤه اختصَّ به صاحبه، وانتقل إِلى وُرَّاثه، ويحرم بيعه وغصبه، وعلى غاصبه ردُّه، ومن أتلفه لم يضمن رقبته، وفي منافعه وجهان، وفي صحَّة هبته وإِجارته وجهان، اختار الأئمّة فساد الهبة، واختار الإِمام صحَّة الإِجارة، وقال: إِن أبطلناها وجب ضمان المنافع.

ولا يجوز اقتناؤه اتِّفاقًا إِلّا أن يصلح للصيد، أو لحراسة النَّعَم، أو المزارع في أيّام الحصاد والتَّنْقية والدِّياس، وفي حارس الدور والدروب وجهان.

وإِن اقتناه مَن لا عادة له بالاصطياد فوجهان.

ولا يُشترط في اقتناء الصائد إِدامة الاصطياد، وإِن اقتنى جرو صائدٍ لينتفع به عند الاستقلال، فوجهان.

ويحرم قتل الكلاب وإِن لم يُنتفع بها، إِلّا الكَلِبَ والعقورَ الضاريَ بطبعه بالإِفساد، ولا يُتوانى في قتل الكَلبِ العَقور؛ لعِظَم شرِّه، وقد نُسخ جواز قتل الأسود البهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>