للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطلق يوجب المال، ففيه هاهنا احتمال، وإِن أوجبنا أحد الأمرين، فإِن قبلنا إِقراره في صورة إِتلاف السرقة فهذا أولى، وإِن رددناه ثَمَّ فهاهنا قولان؛ لأنّ القتل سبب متَّحد، وفي السرقة ارتكاب كبيرة وإِتلاف ماله.

وقيل: مسألة السرقة أولى بثبوت المال؛ لتعذُّر التواطؤ عليها، وإِمكانه في القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>