للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللعاجز أن يترجم التشهُّد وتكبيرةَ الإِحرام، وفي الأذكار المسنونة؛ كالتكبيرات والتسبيحات ثلاثةُ أوجه: يترجم في الثالث [أما يُجبر] بسجود السهو دون ما لا يُجبر.

* * *

[٣٧٤ - فصل في سجود التلاوة]

سجود التلاوة أربعَ عشْرةَ سجدةً، وزادها ابن سُريج سجدةَ (ص)، فصارت خمسَ عشْرةَ؛ منها اثنتان في الحجِّ، وثلاث في المُفصَّل، وأسقط في القديم سجَدات المفصَّل، فمن تلا آيةً منهنَّ، فليسجد، وإِنْ سمع تلاوةَ غيره فلا يسجد إِلا أن يقصدَ الاستماعَ، فإِن قصده فليسجد إِن سجد التالي، وليترك إِن ترك، وفيه قول آخرُ: أنَّه يسجد من غير تأكُّد.

ولا يسجد المقتدي إِلا بسجود إِمامه، فإِن خالف بطلت صلاتُه، ولا يسجد الإِمامُ والمنفرد إِلا لتلاوتهما، وأشار بعضُهم إِلى أنَّهما يسجدان لاستماع تلاوة غيرهما، ولا يصحُّ ذلك؛ إِذ لا حكمَ لاستماعهما من جهة أنهما ممنوعان منه.

* * *

[٣٧٥ - فصل في كيفية سجود التلاوة]

إِذا سجد في الصلاة، فالمستحبُّ أن يكبِّرَ لهُويِّه وارتفاعه؛ اعتبارًا بسجدات الصلاة، واتِّباعًا للسلف، وأبعدَ مَن قال: لا يُستحبُّ.

وإِذا سجد خارجَ الصلاة، اشتُرِط في سجوده ما يشترط في الصلاة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>