إِذا تفاوت عددُ الركعات؛ فإِن كانت صلاةُ المأموم أكثرَ؛ كالرباعية خلف المغرب، صحَّ الاقتداء، ويتابع الإِمام في التشهُّد الأخير كالمسبوق، وإِن كانت صلاةُ المأموم أقلَّ، جاز على الأصحّ، فإِذا صلَّى الصبحَ خلف الرباعية، وتشهَّد مع الإِمام، فلا يقوم مع الإِمام، بل يتخيَّر؛ إِن شاء تحلَّل؛ لأنَّه معذور، وإِن شاء انتظره حتى يسلّم معه؛ فإِن سها في حال الانتظار، فسنذكره في (صلاة الخوف).
وإِن كانت الصلاةُ مغربًا، فلا يقوم مع الإِمام إِلى الرابعة، بل يجلس متشهّدًا، وليس له انتظارُ الإِمام على ظاهر المذهب؛ لأنَّه فارقه بجلوسه، فلا ينتظره بعد مفارقته، وليس له أن يتابعَ فيما بقي من صلاة الإِمام بخلاف المسبوق؛ لأنّ المتابعةَ إِنَّما تُحتمل فيما دون الركعة، فامَّا في ركعة كاملة أو ركعتين، فلا.
* * *
[٤٤٨ - فصل في انتظار الداخل]
إِذا أحسَّ الإِمامُ بداخل - وهو قائم أو ساجد -، فلا ينتظره، وكذلك إِن كان راكعًا على أصحّ القولين، وأجراهما بعضُهم في القيام والسجود، والأظهر أنَّ القولين في الكراهية، وقيل: في البطلان.