إذا كاتب الذمي أو الحربيُّ عبدَه على شروط الإسلام، صحَّ، وعتق بالأداء، فإن قهره الحربيُّ بعد ذلك، ملكه.
وإن كاتبه على خمر أو خنزير، وقبضهما، عتق، وسقط الطلبُ والتراجعُ وإن أسلما، وإن قبض المعظمَ في الكفر، والباقيَ في الإسلام، عتق، ورجع عليه بكمال قيمته؛ فإنَّ حكمَ العوض لا يثبت إلَّا بجميع النجوم، ولذلك لا يعتق بعضُه بقبض بعضها.
[٤١٨٩ - فرع]
إذا أسلم عبدُ الذمي، أُلزم ببيعه، فإن امتنع، بِيع عليه، ولا يسقط طلبُ البيع بتدبيره، وفي كتابته وجهان، فإن قلنا: لا يسقط، فُسخت الكتابة، وبيع عليه.
ولو كاتب الذميُّ ذميًّا، فأسلم المكاتب؛ فإن أسقطنا الطلبَ بالكتابة، فلا أثرَ للإسلام هاهنا، وإن لم نُسقط المطلب بالكتابة، ففي سُقوطه هاهنا وجهان؛ لقوَّة الدوام.
ولو أسلم مدبَّر الذميِّ، بِيع على الأصحّ، وقيل: يُحال بينهما.