للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتِّفافا، وفيما نقص عن وظيفة اليوم طُرق:

إِحداهنَّ وهي المشهورة: تكميلُ الفدية بثلاث حصيات؛ اعتبارًا بحلق ثلاث شعرات، فإِن ترك حصاةً من آخر الجمرات، فهل يلزمه درهمٌ أو مدٌّ، أو دم كامل، أو ثلث دم؟ فيه أربعةُ أقوال كما ذكرناه في حلق شعرة واحدة.

الطريقة الثانية: تكميل الفدية بوظيفة جمرة واحدة، ولو ترك الحصاة من الجمرة الأخيرة، فهل يلزمه الدرهمُ، أو المدُّ، أو دم كامل، أو سبع دم؟ فيه الأقوال.

الطريقة الثالثة: أنَّ جمرات اليوم كثلاث شعرات؛ فإِن ترك الجمرة الأخيرة، ففي واجبها الأقوال، وإِن ترك حصاة منها؛ فإِن أوجبنا المدَّ أو الدرهم، احتُمل أن نوجبَهما هاهنا، وإِن أوجبنا بعضَ الدم، فالواجبُ هاهنا جزءٌ من أحد وعشرين جزءًا من الدم، ولو لزمه (١) رميُ الأيام الأربعة، فتركه، فالواجب (٢) دم أو دمان، أو أربعة دماء؟ فيه ثلاثةُ أقوال، ولو أنه اقتصر على ترك رمي يوم واحد، كُمِّل الدم اتِّفاقًا.

* * *

١٠٤١ - فصل في النَّفْر

إِذا رمى في اليوم الثاني من أيَّام التشريق، فله أن ينفرَ، فيسقط عنه مبيتُ الليلة الثالثة، ورمي اليوم الثالث؛ فإِن رمى ولم يفارق خطَّة مِنى حتَّى


(١) في "ح": "من دم كامل ولو لزمه".
(٢) في "ح": "فهل الواجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>