للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤٥٠ - فصل في الزيادة والنقصان عند الطلاق]

إذا طلَّق قبل الدخول أخذت المرأة الزيادات المنفصلةَ، ورجع شطرُ الصداق إلى الزوج، وإن زاد زيادة متَّصلةً تخيَّرت بين أن تسمح بالزيادة، فيرجعَ إليه النصفُ، وبين أن تدفعَ نصفَ القيمة أقل ما كانت من حين الإصداق إلى القبض.

وقال الإمام: وَدِدْتُ أن تُعتبر قيمةُ يوم الطلاق إذا نقصت القيمةُ بانخفاض الأسواق؛ فإنَّ التسليم واجبٌ عند الطلاق، [نعم] إن (١) تلفت قبل الطلاق اتَّجه إيجاب الأقلّ.

وإن سمحت بالزيادة فلابدّ من التصريح بالقبول، فيرجع إليه شطرُه، وليس له أن يطلب القيمةَ دفعًا للمنَّة؛ إذ لا وَقْعَ لها.

[٢٤٥١ - فرع]

الزيادة المتَّصلة لا تمنع البائعَ من الفسخ بسبب الفلَس؛ لأنَّه مستنِدٌ إلى العقد، أو لأنَّه لو لم يفسخ لنَقَصَ حقُّه بمضاربة الغرماء، وهاهنا يرجعُ بنصف القيمة، فإن كانت محجورًا عليها (٢) بالفلَس، فطلَّقها، والصداقُ غيرُ زائدٍ، فلا يشطر (٣) على أظهر الوجهين؛ لتعلُّق حقوقِ الغرماء به، فإن قلنا


(١) في "ظ": "وإن"، والمثبت من "نهاية المطلب" (١٣/ ٤٩)، وما بين معكوفتين منه.
(٢) في "ظ": "فإن كان محجورًا عليه"، والصواب المثبت. انظر: "نهاية المطلب" (١٣/ ٥٠).
(٣) في "ظ": "ينتظر"، والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>