للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن أرسل كلبًا أو سهمًا، فاتَّفق أنَّه أصاب صيدًا، ففي حلِّه خلافٌ خصَّه الإمامُ بأن يكون قد استشعر وجودَه أو سمع حِسَّه.

وإن وكَّل ذمِّيًّا بذبح الأضحية، أو تفرقة الزكاة؛ فإن نوى بنفسه، جاز، وإن فوَّض إليه النيَّة، لم يجز.

* * *

٣٧١٣ - فصل فيما يُشترط في الذكاة

يُشترط في الذكاة قطعُ الحلقوم والمريء، ولا يُشترط قطعُ الأوداج، فإن اقتلع رأسَ عصفور، أو اختطفه ببندقة، لم يحلَّ؛ لعدم القطع، وإن بقي من الحلقوم (أو) (١) المريء شيءٌ يسير، لم يحلَّ، فإن بقي من المريء شيء يسير، وانتهى الحيوان إلى حركة مذبوح، فلا بدَّ من قطعه.

ولو ألصق السكينَ باللحيين، وأبان الرأسَ من غير قطع الحلقوم والمريء، لم يحلَّ، وتحلُّ الذكاة بكل آلة حادَّة تفري الحلقومَ والمريء إلَّا السنَّ والظفر وسائرَ العظام المتَّصلة والمنفصلة، فإن قتل صيدًا بسهم نَصْلُه عَظْمٌ، لم يحلَّ.

* * *

[٣٧١٤ - فصل في ذكاة الحيوان المشرف على الموت]

إذا أشرف الحيوانُ على الهلاك بسبب من الأسباب؛ كافتراس السبع،


(١) في "س": "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>