للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩٨٢ - باب الشهادة على الشهادة]

يثبت بالشهادة على الشهادة كلُّ حقٍّ ماليِّ لله (أو لعباده) (١)، وفي العقوبات أقوالٌ تجري في كلتاب الحاكم إلى الحاكم بما حكم به، أو ثبت عنده، أقيسُها: الجوازُ، والثاني: المنع، والثالث: يثبت بها حدُّ القذف والقصاص دون حدود (٢) الله تعالى.

* * *

٣٩٨٣ - فصل في كيفيَّة تحمُّل الفروع

يُشترط في الشهادة على الشهادة السماعُ من شاهد الأصل، وألَّا يَحتمل إشهادُ شاهد الأصل غيرَ الشهادة، فإذا سمع الفرعُ الأصلَ يشهد على إنسان بحقٍّ بحيث لا يحتمل قولُه غيرَ الشهادة، فله أن يشهدَ على شهادته، ويحصل ذلك بالاسترعاء، أو بأن يسمعَ شاهدَ الأصل يسرَعي شاهدًا آخر، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو محكَّم بحقِّ، فلم يتَّفق الحكم بشهادته.

ثمَّ لا حصر لألفاظ الاسترعاء، والاسترعاء: أن يحمِّله الشهادةَ؛ مثل أن يقول: أشهد لفلان على فلان بكذا، وأنا أُشهِدك على شهادتي هذه، أو


(١) في "س": "وللعباد".
(٢) في "س": "حق".

<<  <  ج: ص:  >  >>