خالعْتُكِ، مفاعَلةٌ تقتضي الفعل من الجانبين، وقياسُه: أنَّه لو قال: خَلَعْتُكِ فلا حاجة إلى القبول، وخصَّه الإمام بما إذا نوى التماسَ الجواب، وقال: إنْ لم ينوِ التماسَ جوابها طُلِّقت من غير قبولٍ.
وإن أخذنا الصريحَ من ذكر المال فلفظُ الخلع هاهنا كنايةٌ، وفي اقتضائه المالَ الوجهان، فإنْ نَوَيا الطلاقَ، وقلنا: يقتضي المال، بانت، ولزمها مهر المثل، وإن قلنا: لا يقتضيه؛ فإن لم ينو المال طُلِّقت طلقةً رجعيَّةً، وإن نوياه ففي ثبوته وجهان، فإن أثبتناه بانت اتِّفاقًا، وإن لم نُثبته وقعت طلقة رجعيّة، ويحتمل ألا تطلق؛ فإنَّه لم ينوِ الطلاق إلا بمالٍ.
وإن جُعل فسخًا؛ فإن قلنا باقتضاء المال - وهو الأصحُّ - بانت، ولزمها مهرُ المثل، وإن قلنا: لا يقتضيه، لغا كلامُه عند الأصحاب؛ إذ لا يصحُّ الخلع إلا بعوضٍ، وقال الإمام: ينبغي أن يصحَّ، ويقع الخلاف في وجوب العوض، كما في نكاح التفويض.
فيحصل في الخُلع من غير ذكر المال أوجهٌ:
أحدها: لا تطلق.
والثاني: تطلق طلقةً رجعيّةً.
والثالث: تتبيَّن إمَّا بالفسخ أو الطلاق، وعليها مهرُ المثل.
[٢٥٢٩ - فرع]
إذا قالت: طلِّقني بألفٍ، فقال: خالعتكِ (١) به؛ فإن جُعل فسخًا فالنكاحُ
(١) في "ظ": "خلعتك"، والمثبت من "نهاية المطلب" (١٣/ ٣٠٦).