نبشُ الأموات من غير ضرورة حرام، فمن أعار أرضًا للدفن فله الرجوع قبل الدفن، ولا يرجع بعده إِلا أن تنمحق آثار الميت، ويحرم النبش مهما بقي شيء من الميت، وسواءٌ تغيَّرت صورته أم بقي بحاله، وللمعير سقي أشجاره ما لم يؤدِّ إِلى إِظهار شيء من الميت، فيُمنع حينئذ، ولا حكم لزوال نعش القبور.
* * *
١٩١٢ - فصل فيمن استعمل غيره ولم يسمِّ له أجرة
إِذا قال: إِن غسلت ثوبي فلك درهم، فهذه جعالة، وإِن قال: اغسله بدرهم، فهذه إِجارة، وإِن قال: اغسله وأنا أعطيك حقَّك، وجبت أجرة المثل؛ لفساد الإِجارة، وإِن قال: اغسله مجَّانًا، فلا شيء له، وإِن اقتصر على الأمر بالغسل، أو جلس بين يدي حلَّاق أو دلَّاك، أو استخدم غيرهما بشيء من أنواع الخدم، ففي وجوب الأجرة أوجه، ثالثها: إِن كان معروفًا بذلك العمل وبأخذ الأجرة عليه استحقَّ، وإِلا فلا.
ويُحتمل أن يختلف الحكم فيمن لا يُعرف بذلك باختلاف الرتب، كما في الهبة المطلقة، فإِن كان نظيرًا لمن يطلب الأجرة على ذلك العمل استحقَّ، وإِلا فلا.
ولو دخل الحمَّام مع سكوت الحمَّاميِّ لزمه قيمةُ الماء وأجرةُ السُّكنى، ولا يُقاس ماء الحمام بما يُسخَّن في البيوت؛ لتيسُّر الآلات.