للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما: القولُ قولُ القاذف؛ إذ لا تعلُّق للمقذوف بالدار (١).

والثانية: فيه كاللقيط قولان.

وإن قال: قذفتُكَ وأنتَ مرتدٌّ، فإن لم تُعهد رِدَّته فالقولُ قولُه، وإن قال: قذفتَني بعد رجوعي إلى الإسلام، فالقولُ قول القاذف مع يمينه.

وإن قال: قذفتكِ وأنت صغيرةٌ، فقالت: بل كنتُ كبيرة، فأقام كلُّ واحد منهما بيِّنة على دعواه، فإن كانتا مطْلَقَتين، أو مختلفتي التاريخ، ثبت القذفُ في الكبر وحُدَّ، فإن أقامت بيِّنة أنَّها حاضت في وقتٍ معيَّن، فأقام بيِّنة أنَّها لم تبلغ في ذلك الوقت، لم تُسمع؛ لأنَّها شهادةٌ بالنفي، ولو أقامها بالصغر احتُمل ألا تُسمع؛ لرجوعها إلى النفي، واحتُمل أن تُسمع؛ لرجوعها إلى السنِّ وتاريخ الولادة، فيتعارضان، فإن قلنا بالتهاتُر سقطتا، وإن قلنا بالاستعمال فلا نُجري سوى القرعة عند الأصحاب، ومنع الإمام القرعةَ أيضًا استبعادًا، لدخولها في العقوبات، ورمز إليه بعض المحقِّقين.

وتُتَصوَّر الشهادة على الحيض بمشاهدة النساء خروجَ الدم في نوَبِ اليوم والليلة، ويحصل الغرضُ بأن تقرَّ قبل الواقعة بأنَّها حاضت، ثم تقوم البيّنة على إقرارها بذلك.

* * *

[٢٩١٨ - فصل في الشهادة على القذف]

إذا قال: أشهد أنَّه قذفني وفلانًا، رُدَّت في حقِّ نفسه، وفي حقِّ


(١) أي: دار الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>