للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يتشهَّد قولًا واحدًا؟ فيه، (١) [وفي التشهد] طريقان، والفرق أنَّه إِنَّما يسكت في القيام؛ ليسوِّيَ بين الفرقتين في القراءة، بخلاف التشهد.

* * *

٥٥٢ - [فصل] (٢) في صلاة ذات الرقاع في الأمن

إِذا صلوا في الأمن كصلاة ذات الرقاع، ففي بطلان صلاة الفرقة الأولى الخلافُ فيمن انفرد بغير عُذْر، وفي بطلان صلاة الإِمام الخلافُ في بطلان الصلوات بالانتظار؛ فإِن أبطلنا صلاتَه بطلت صلاةُ الطائفة الثانية إِن علمت، ولم تبطل إِن جهلت، وإِن لم نبطل صلاته، فلا تبطل صلاة الفرقة (٣) الثانية إِن فارقته مفارقةَ المسبوق، وإِن فارقوه لمَّا رفع رأسه؛ بناءً على القول الجديد، فقد قطعوا القدوةَ بغير عذر، فإِن لم تبطل الصلاةُ بذلك؛ فإِذا رجعوا إِلى الإِمام، فقد اقتدوا بعد الانفراد، وفي ذلك قولان.

* * *

[٥٥٣ - فصل في صلاة المغرب في الخوف كذات الرقاع]

لو صلَّى المغربَ بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، أو بعكس ذلك لجاز، والأوَّل أفضل؛ إِذ لو عكس لتشهَّدت الفرقةُ الثانية تشهدًا لا يحسب لها، ومثل ذلك لا يُحتمل في الخوف، وفيه قول مزيف أنَّ العكسَ أولى.


(١) ما بين معكوفتين ساقط من "ح".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٣) في "ح": "الطائفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>