للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انهدام، تخيَّر الشفيع بين الترك والأخذ بجميع الثمن، وإِن انهدم السقف أو شيء من الجدران، فللأنقاض حالان:

إِحداهما: أن تتلف؛ فإِن جعلنا أجزاء الدار كالأوصاف، فللشفيع أن يترك، أو يأخذَ بكلِّ الثمن، كما لو تلفت أجزاء الدار المبيعة أو بعضها عند البائع، فإِن المشتري يتخيَّر بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن، وإِن جعلنا الأنقاض كأحد العبدين أخذ ما بقي بحصَّته من الثمن.

الحال الثانية: أن تبقى الأنقاض، ففي أخذها بالشفعة قولان، من جهة أنَّها منقولة، ولكن تعلَّقت بها الشفعةُ قبل الانهدام، فإِن قلنا: يأخذها، تخيَّر بين الترك والأخذ بجميع الثمن؛ لأن الانهدام عيب، وإِن منعنا أخذ الأنقاض؛ فإِن جُعلت كأحد العبدين أخذ ما بقي بحصَّته من الثمن، وإِن جُعلت كالصفات استقرَّ ملك المشتري عليها، وهل يأخذ ما بقي بحصَّته أو بتمام الثمن؟ فيه وجهان أقيسُهما: الأخذ بالتمام، وإِن تلفت الأنقاض بإِتلاف أجنبيٍّ؛ فإِن جُعلت للشفيع أخذ بجميع الثمن، وطالب المتلِف بالقيمة، وإِن جُعلت للمشتري طالب بقيمتها، وهل يأخذ الشفيع ما بقي بحصَّته أو بالتمام؟ فيه الوجهان.

* * *

[١٩٩١ - فصل في بناء المشتري وغراسه]

إِذا زرع المشتري أو غرس أو بنى؛ فإِن كان بغير إِذنٍ قلع مجَّانًا؛ وإِن كان بعد قسمةٍ صحيحةٍ كان كالمستعير مع المعير من غيرِ فَرْقٍ، فإِن بقي الزرع بعد الأخذ بالشفعة فلا أجرة للشفيع؛ لأنَّ المشتري زرع في ملكه،

<<  <  ج: ص:  >  >>