للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أذن بقطع لا غرضَ فيه، فهلك بذلك، ففي وجوب دية نفسه قولان.

[٣٥٤١ - فرع]

من نزلت به علَّة مزمنة لا يتخلَّص منها، أو عظمت به آلامٌ لا يستقلُّ بحملها، فليس له أن يهلكَ نفسه ليستريحَ.

وإن وقع فيه نارٌ لا يتخلَّص منها, ولا صبر له عليها، فأغرق نفسه، أو أهلكها بسبب آخر، جاز عند أبي محمد؛ لأنَّ الاحتراق (١) والإغراق مذفِّفَان، وفيه احتمال.

وما جاز للإنسان أن يقطعَه من نفسه في محلِّ الوفاق والخلاف، فله أن يقطعَه من ولده وولد ولده إذا كان تحتَ حَجْره بصِبىً أو جنون؛ لكمال شفقته، والأظهر المنعُ ها هنا إذا استوى الخوفان، فإن قطعهما حيث يجوز ذلك، فهلك الصبيُّ والمجنون بالقطع، لم يضمن اتِّفاقًا، وقال القاضي: يضمن؛ لأنه أخطأ فيما ظنَّه، فأشبه خطأَ التعزير، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ القطعَ جائز مع ما فيه من الخطر، فلا يجوزُ أن يتعلَّق به الضمان، ومِن أبعد البعيد أن نجوِّز فصْدَ المجنون، ثمَّ نوجب ضمانَه.

فإن كان الصبيُّ أوالمجنون تحت نظر الإِمام، فله أن يأمر بفَصْدهما وحجامتهما، وقطع سِلعتهما إن كانت كالفَصْد والحجامة، وإن كان الخوفُ في قطع السّلعة واليد المتآكلة، وفي الابقاء، وافتقر إلى نظر يغلب به أحدُ الظنَّين، فقد قال الشافعيُّ: ليس له قطعُهما؛ لافتقار ذلك إلى نظر دقيق


(١) في "س": "الإحراق".

<<  <  ج: ص:  >  >>