ذي الفرض، لم يطالب بكفيل، وكذا إن ثبت الحصرُ ببحث الحاكم على أقيس القولين، وفيمن يُحجب حَجْبَ الحرمان؛ كالأخ والعمِّ طريقان:
إحداهما: يُطالبان بالكفيل.
والثانية: فيه القولان.
[٤٠٣٥ - فرع]
إذا شهد عدلان بالبنوَّة أو الأُخوَّة، ولم يتعرَّضا لكونه وارثًا، فبحث الحاكمُ، فلم يجد وارثًا غيرَه، سَلَّم الإرثَ إلى الابن، وفي الأخ وجهان، وقال العراقيُّون: لا يُسلِّم إلى الأخ اتِّفاقًا.
[٤٠٣٦ - فرع]
ماتت امرأة وابنها، ولها أخٌ وزوج يزعم أنَّها ماتت أوَّلًا، فورثها الابن، ثمَّ مات، فورثه، والأخُ يقول: مات الابن أوَّلًا، فورثت منه أمُّه، ثمَّ ماتت، فورثتها أنا وأنت، فإن توقَّعنا معرفةَ التاريخ، توقَّفنا وبحثنا، ويتَّصل ذلك بأقوال العلماء في توريث الغَرْقى، وإن يئِسْنا من معرفة التاريخ، لم نورِّث ميتًا من ميِّت، بل نجعل تركةَ الابن لأبيه، وتركةَ المرأة للأخ والزوج.
[٤٠٣٧ - فرع]
قال الشافعيُّ - رضي الله عنه -: إذا ادَّعى أنَّ أباه خلَّف له هذه الدارَ له ولأخ غائب، وأقام البينةَ، أخذ نصيبَه، وانتزع الحاكمُ نصيبَ الغائب وأكراه، فإذا حضر، سلَّمه إليه مع ما حصل من الكراء، ولو ادَّعى أنه اشترى دارًا هو وزيدٌ الغائب، وأقام البينة، أخذ نصيبَه، وترك نصيبَ زيد بيد المدَّعى عليه، فإذا حضر،