للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِسلام وجهان، ويبعد تقديمُه، وإِن كان جنبًا لزمه الغسلُ، وإِن اغتسل في كفره لم يصحَّ، وغلط من صحَّحه، وفي القديم قولٌ أنَّه يغتسل لطواف الوداع، وذكر في "التلخيص" الغسلَ للحِجامة، وللخروج من الحمام، وأنكرهما معظمُ الأصحاب، وقال: لا يتأكَّد هذان الغسلان، ولا الغُسل من غَسل الميّت، ولا غُسل الإِسلام، واتَّفقوا على تغليطه في الغُسل من غَسْل الميِّت.

* * *

[٥٣٦ - فصل في الاقتداء بالإمام فيما زاده على جهة السهو]

إِذا زاد في الصبح ركعةً على وجه السهو، فاقتدى به فيها مسبوقٌ لا يعلم بزيادتها (١)، حُسبت له تلك الركعةُ على المذهب، وقيل: لا تُحتسب، وإِن أدركه في ركوعها، وقلنا: لا تُحتسب لو أدركه فيها، فلا يدركها بإدراك ركوعها، وإِن قلنا: تحتسب، فالمذهبُ أنَّه لا يدركها [بإِدراك ركوعها] (٢)، وكذلك الخلافُ في إِدراك ركوع المحدِث.

وإِن سها في الجمعة بثالثة، فاقتدى به فيها مسبوقٌ، فإِن علم حالُه فلا تصحُّ قدوتُه اتِّفاقًا، وإِن جهل، فلا تُحتسب له الركعةُ على الأصحِّ، والفرقُ وجوبُ القدوة في الجمعة، وإِن أدركه في ركوعها، وقلنا: تُحتسب له لو أتى بها، فالمذهب أنَّه لا يدركها [بإِدراك ركوعها] (٣)، وأبعد مَنْ قال: يدركها؛ فإِن فرَّعنا على الأصحِّ، فترك سجودَ الأولى، وتداركه في الثانية،


(١) في "ح": "لا يعلم بحاله".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٣) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>