للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨١ - باب الصيام في كفَّارة اليمين

الصومُ ثلاثة أيَّام، ولا يجب فيها (١) التتابعُ على أصحِّ القولين، وإن أوجبناه، انقطع [بما ينقطع] (٢) به تتابعُ صوم الظهار، وفي الحيض وجهان، ولعلَّ الأصحَّ أنَّه يقطع؛ لإمكان إيقاعه في أيَّام الطهر، ويتَّجه أن يُجعلَ أولى من المرض بالقطع.

* * *


(١) سقط من "س".
(٢) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>