ومثل هذا: ما لو رهن الموصَى له الوصية بعد الموت وقَبْلَ القبول، فهل يصحَّ الرهن والقبول، أو لا يصحَّان، أو يصح القبول دون الرهن؟ فيه أوجه ثلاثة.
* * *
[١٤٨١ - فصل في رهن [العبد] المرتد]
إِذا رهن مرتدًا أو محاربًا انحتم قتلُه، صحَّ على المذهب.
ولو شرط رهنًا في بيع، ثمَّ اطَّلع على عيب الرهن، ردَّه، وتخيَّر في فسخ البيع، وإِن عرف العيب بعد فوات الرهن فلا أرش له، وفي تخيُّره وجهان، وميلُ النصِّ إِلى التخيُّر.
وإِن شرط رهن المرتدِّ في بيع، فقُتل في يده، ففي تخيُّره وجهان مأخذُهما: أنَّ القتل هل يُقدَّر عند الردَّة أو عند وقوعه؟ فإِن قدَّرْناه عند الردَّة ثبت الخيار، وإِلا فلا؛ فإِن قلنا: لا يثبت، فلم يَعْرِف بردَّته إِلا بعد القتل، ففي تخيُّره الوجهان السابقان.
* * *
[١٤٨٢ - فصل في رهن المرهون بدين آخر]
إِذا رهن بالدَّين رهنًا بعد رهنٍ جاز إِلى غير نهاية، وإِن رهن الرهن بدَين آخر للمرتهن؛ فإِن فسخا الرهنَ الأوَّل جاز، وإِن لم يفسخاه فقولان؛ الجديد المنعُ، وإِن تعلَّق أرْش بالمرهون، فأراد المرتهن أن يفديه ليكون رهنًا بالأرش والدَّينِ الأوَّل، فقولان مرتَّبان، وأولى بالجواز.