فمَنْ كان بالمسجد الحرام فلْيُعايِنِ الكعبةَ، فإِنْ قرُب منها استقبلها استقبالًا محسوسًا، فإِن خرج عنها ببعض بدنه، فوجهان.
وتصِحُّ صلاةُ الصفِّ الطويل في أقصى المسجد، وكذلك الصلاةُ على أبي قُبَيس؛ لوقوع الاسم، ولو اقترب ذلك الصفُّ من الكعبة، لَخَرج أكثرُهم عن المحاذاة، فلا تصحُّ صلاتهم؛ إِذ لا تسميةَ.
[٢٧٢ - الصلاة على ظهر الكعبة]
لا تصحُّ الصلاة على ظهر الكعبة، فإِن كان عليها بناء كارتفاع مُؤْخِرة الرَّحْل، وهي قريبٌ من ثلثي ذراع، صحَّت الصلاةُ على الأظهر، وشرط بعضُهم أن يكونَ البِناءُ على قَدْر قامة المصلِّي؛ كيلا يخرجَ معظمُ بدنه عن الاستقبال، وكذلك لو استقبل خشبةً يخرج من جانبيها بعضُ بدنه، فقد خرَّجه الإمام على ما لو خرج ببعض بدنه عن الاستقبال.
وإِن صَلَّى إلى شيء منضود بين يديه لم يجز، وكذلك المغروز من الخشب على الأصحِّ.
[٢٧٣ - الصلاة في الكعبة]
وإن صلَّى في الكعبة إِلى بعض جُدْرانها أو سواريها أو بابها وهو مردود، صحَّ، وإن كان مفتوحًا والعتبةُ كمُؤخرة الرَّحل، جاز على الأظهر.
وإن انهدمت فالصلاة في عَرْصتها كالصلاة على سطحها في البناء والمنضود والمغروز، وأجازها ابن سريج وإن لم يستقبل شيئًا من بنائها؛ اعتبارًا بما لو صلَّى إِلى العَرْصة خارجًا منها، فإِنه يصحُّ، والذي ذكره يجري في الصلاة على سطحها.