إِذا جنى المرهون على سيِّده أو على ولده أو عبده؛ فإِن تعمَّد وجب القصاص، ولا توضع القيمة بعد القصاص رهنًا مكانَه، وإِن جنى على طرف المالك، فعفى على مال، أو كانت الجناية ماليَّةً، فلا تعلُّق لأرشها برقبته؛ إِذ لا يثبت للسيد دينٌ ابتداءً على عبده، وقال ابن سُريج: له أن يبيع منه بقدر الأرش، فينفكَّ الرهن فيه، ولا تفريع على ما قال.
وإِن قَتَلَ السيِّدَ خطأ، أو عفى الوارث عن القصاص، فالرهن بحاله، وإِن قلنا: الدية غير موروثة؛ لأنَّ الدين لا يطرأ على الملك، ولا يقترن بابتدائه.
* * *
[١٥٢١ - فصل في الجناية على ابن الراهن]
وإِن جنى على طرف ابن الراهن خطأً أو عمدًا، فعفا عن قصاصه، بِيْع في الأرش، وانفكَّ الرهن، ولو مات الابن قبل البيع من غير شرائه، فورثه أبوه، فهل له أن يبيع منه بقَدْر الأرش؟ فيه وجهان مبنيَّان على ما لو استحق على عبد دينًا، فملكه، فهل يسقط الدين بملكه الطارئ؟ فيه وجهان، فإِن قلنا: لا يسقط، بِيْعَ في الأرش، وإِلا فلا.
وإِن قَتَلَ ابنَ الراهن خطأ؛ فإِن قلنا: الدية غير موروثة، فالرهن بحاله، وإِن قلنا: إنها موروثة، ففيه كأرش الطرف وجهان.