الرحى أرحيةٌ، ومن البئر آبارٌ، ومن الطريق طرقٌ، ومن المسكن مساكنُ، وأبَعدَ مَن اكتفى بأصل الانتفاع.
ومن راعى تفاحُشَ نقصان القيمة؛ فإِن كانت البئر واسعةً يمكنُ قسمتُها ببئرين، ثبتت فيها الشفعة، وإِن تعذَّر ذلك فلا شفعة على الأصحِّ، إِلا أن يُباع شقصٌ منها مع شقص من المزارع التي تسقيها، ففي ثبوت الشفعة فيها تبعًا وجهان، وإِن بيع شقص منها مع شقص من حريمها فوجهان، واستبعد الإِمام ذلك من جهة أنّ الحريم تابع، فلا ينقلب متبوعًا، وقال: لعل المراد بالحريم المزارعُ.
وأمَّا الحمَّام؛ فإِنْ أَمْكَن جعلُها حمَّامين من غير تفاحُشٍ في نقص القيمة ففيها الشفعةُ، وإِلا خُرِّجت على الخلاف.
وأمَّا الرحى؛ فإِن أمكنَ أنْ يُتَّخذ فيها حجران دائران ففيها الشفعة، وإِلا فعلى الخلاف، فإِن كان فيها حجر واحد، وأَمْكَنَ اتِّخاذُ آخر أُجبر على القسمة، وثبتت الشفعة، كما أنَّ حصص الدار قد تفتقر إِلى إِحداث مرافق، ولا تخرج بذلك عن قبول قسمة الإِجبار.
[١٩٩٤ - فرع]
إِذا كان بينهما أرض فيها أشجارٌ لأحدهما، أو دارٌ عليها غرفةٌ لأحدهما، فباع مالك الشجر والغرفة نصيبه من الأرض والدار مع الغرفة والأشجار، فلا شفعة في الغرفة والأشجار، خلافًا للقفَّال؛ فإِنَّه أثبت الشفعة بهذا الاتِّصال؛ لزيادته على اتِّصال الجوار، وإِذا كان في الشقص شجر أُخذ بالشفعة تبعًا، وكذا أصول البقول المُخْلِفةُ عند أبي عليٍّ، وفيما ذكره نظر.