للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتفريعُ على المشهور: إِن جعلناه قبل السلام، فتعمَّد السلامَ مع ذكره للسجود، فقد فات السجودُ، ولا تبطل الصلاة؛ لأنَّ السجود سُنَّة، وإِنْ سلَّم ساهيًا، ثمّ تذكَّر على القُرْب ففي صحَّة سلامه وجهان؛ فإِن [قلنا] (١): يصحُّ، فقد فاته السجود، وإِن قلنا: لا يصحُّ؛ فإِن سجد فهو باقٍ في الصلاة، ولو أحدث لبطلت، وإِن ترك السجودَ، فالظاهر أنَّه في الصلاة، فلابدَّ من السلام، ويحتمل أن يقال: السلامُ موقوف؛ فإِن سجد تبيَّن أنَّه في الصلاة، وإِن ترك تبيَّن أنَّه قد تحلَّل، وإِن طال الفصلُ، فقد فات السجودُ؛ فإِن قلنا: لا يصحُّ السلامُ مع قِصَر الفصل، فالوجهُ القطع بصحَّته هاهنا.

وهذا يقوّي وقفَ السلام.

٣٨١ - السجودُ بعد السلام:

إِذا فرَّعنا على أنهما بعد السلام، فلا تبطل الصلاةُ بما يقاربهما من حدث، فإِنْ قرب الفصلُ سجدهما، وإِنْ طال، فهل يفوت؛ اعتبارًا بالتسليمة الثانية، أو لا يفوت؛ اعتبارًا بجبرانات الحجِّ؟ فيه وجهان؛ فإِن قلنا: يفوت، ففي قضائهما قولان، ويعتبر فيهما ما يعتبر في سجدة (٢) التلاوة خارجَ الصلاة، ويتشهَّد بعدَهما كسجود التلاوة، وقيل: قبلَهما، كما لو سجدهما في الصلاة.

واعتبارُ الطول والقِصَر بالعرف؛ فإِذا غلب على الظنِّ إِضرابُه عنهما عمدًا أو سهوًا، فهذا حدُّ الطويل، وما دونه قصير، فإِن أحدث ثمَّ تطهَّر عن


(١) سقط من "ح".
(٢) في "ح": "سجود".

<<  <  ج: ص:  >  >>