للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معظمُه قبل الزوال، وقد تردَّد في ذلك أبو محمد، ولا خلاف في تعلُّق كراهية السِّواك بالزوال، وهل يُحسب صومُه من حينِ نيَّتِه أو من أوَّل النهار؟ فيه وجهان، والقياسُ اعتبار وقت النيَّة، وعلى هذا لو نوى بعد الأكل، لم يصح على المذهب، وفيما بعد الحيض والكفر وجهان.

[٨٥٨ - فرع]

لا يبطل الصومُ بنيَّة الخروج على أحد الوجهين؛ فإِن نوى قلبَ القضاء نذرًا، لم ينقلب، والقضاءُ باقٍ إن لم نبطل الصومَ بنيَّة الخروج، وإن أبطلناه بطلت الفريضة، وفي بقائه نفلًا وجهان.

* * *

[٨٥٩ - فصل فيما يثبت به الهلال]

ويثبت هلالُ رمضان بعَدْلين إِن كانت السماء مُصحيةً، أو كان بمحلِّ الهلال علَّة من ضَبَاب أو سَحَاب، وفي الواحد قولان؛ فإِن أثبتناه بالواحد فهو شاهدٌ أو راوٍ؟ فيه وجهان.

فإن جُعل (١) شاهدًا، شُرطت الحرِّيَّة والذكورة والأداء عند الحاكم بلفظ الشهادة.

وإِن جُعل راويًا وجب الصومُ يقول الأَمة وإِن لم يكن عند الحاكم ولا بلفظ الشهادة.

وفي الصبيِّ المميِّز الموثوق به الوجهان في رواية الصبيان.


(١) في "ح": "جعلناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>