تركُه لا يتَّصف بكونه فرضًا، ولا يتجه ذلك في المسح إِلا أن يقعَ دُفعةً، ولا فيما زاد على قدر الفاتحة إِلا أن يخلوَ عنها أوَّلُ القيام، فمحلُّها فرض، وفيما تقدَّمها احتمال من جهة أنَّه لا يجوزُ تركه، بخلاف ما بعدها.
[٣٢٢ - فرع]
لو انحنى ولم يبلغ حدَّ الركوع، فلا يُعتدُّ بما يقرؤه في مفارقة الاعتدال، فإِن لم يقرأ شيئًا، وفعل ذلك مرَّة واحدةً، بطلت صلاتُه عند الإِمام؛ لما في ذلك من تكرير القيام، وألحقه أبو محمَّد بالأفعال فإِنْ قلَّ، لم يضرَّ، وإن كثر مع العمد، أفسد.
* * *
٣٢٣ - فصل في بيان أقلِّ الركوع
أقلُّه أن ينحنيَ إِلى حدٍّ تنال راحتاه ركبتيه، فإِن وصل إِلى هذا الحدِّ بالانحباس، أو بالانحناء والانحباس لم يجزه، ولابدَّ من الطمأنينة فيه، وحدُّها أن يفصلَ منتهى هُوِيِّه عن حركة ارتفاعه ولو بلحظة، ولو جاوز أقلَّ الحدِّ مع تواصل الحركة ليحسبَ ذلك عن الطمأنينة، لم يجز.
* * *
[٣٢٤ - فصل في بيان أكمل الركوع]
ينبغي أن ينصبَ قدميه من مقرِّهما إِلى حَقْوَيْه، ويَخْنِسَ ركبتيه إِلى وراء، ولا يثنيهما، ويمدَّ ظهره وعنقه على استواء؛ بحيث يقف عليه الماء، ويضمَّ راحتيه على ركبتيه، وأصابعَه نحوَ القبلة على جِبلَّتها في التفريج،