للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن نفَّذناه لزمه اختيار أربعٍ من الباقيات.

ولو أسلم خمسٌ من عشرٍ فله تعيينُ واحدةٍ من المسلمات بالفسخ.

ولو أسلم أربعٌ من عشرٍ، ومِتْنَ؛ فإن أصرَّ الباقياتُ ورث المسلماتِ من غير اختيارٍ، وإن أسلمن في العدَّة فله اختيارُ الميتات؛ فإن اختارهنَّ ورثهنَّ؛ لأنَّ الاختيار بيانٌ، وليس بإنشاءٍ.

[٢٣٥٥ - فرع]

الاختيار في الإماء والتعيُّنُ على ما ذكرناه في الحرائر، إلّا أنَّ الأمة الواحدة بمثابة الأربع.

* * *

٢٣٥٦ - فصل في الحرِّ يسلم على إماء ويعتقن

إذا أسلم الحرُّ على إماءٍ، فأسلمن وعَتَقْن، فالاعتبارُ بالاجتماع (١) في الإسلام، فإن كنَّ رقيقاتٍ عند الاجتماع فيه فهنَّ كالإماء في كلِّ حكم، وإن كنَّ عند الاجتماع فيه حرائرَ، فهنَّ كالحرائر الأصليَّات في جميع الأحكام.

مثال ذلك: إذا عَتَقْنَ بعد الاجتماع؛ فإن كان أهلًا لنكاح الإماء حالَ الاجتماع اختار إحداهنَّ، هان لم يكن أهلًا عند الاجتماع اندفع نكاحهنَّ.

ولو أسلم فعتقن ثم أسلمن، أو أسلمن ثم عتقن فأسلم، أو عتقن فأسلم وأسلمن معًا، تعيَّن نكاحُ أربعٍ منهنَّ.


(١) في "ظ": "بالاجماع"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>