للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البائع بالقشر ينحِّيه عن الطريق، ولا وجه لقول من جعل الأرش هاهنا جميع الثمن، وخصَّ القشر بالمشتري.

[١٢٨٨ - فرع]

إِذا عاب الثوب بالنشر، فقد نقل جماعة الاتِّفاق على الردِّ من غير أرش، وألحقه المحقِّقون بكسر الجوز.

* * *

[١٢٨٩ - فصل في عيب الحلي والثوب بعد الصبغ]

إِذا اشترى حليًا بزنتِهِ، وتقابضا، ثمَّ انكسر الحلي، وظهر فيه على عيب قديم، فهل يرجع بأرش العيب القديم، أو بالحادث، أو بفسخ العقد ويرجع بقيمة الحلي من غير جنسه؟ فيه ثلاثة أوجه أبعدُها الفسخ، وأصحُّها عند الإمام: الرجوع بأرش العيب القديم، ولم يخيِّر أحدٌ بين ذلك، واختار الإِمام الرجوع بأرش القديم؛ لأنَّه في حكم أمر مستأنَف، فلا يؤدِّي إِلى الربا، ولذلك لو كان ثمن المعيب جارية، فإِنَّه يجوز للبائع وطؤها، وإِن تُوُقِّع زوال الملك في بعضها.

ومهما وجب الأرش، فهل يتعيَّن في الثمن، أو يجوز إِبداله؟ فيه خلاف، والظاهر التعيُّن.

ولو صَبَغَ الثوب بصبغٍ منعقِدٍ لم ينقُصْ قيمتَه، بل زادها، فله أن يردَّه مع الصبغ مجَّانًا، ويملكه البائع؛ لأنَّه تابع غيرُ مفارِق، بخلاف النعل، وإِن ردَّه وطلب قيمة الصبغ، ففي إِجبار البائع على ذلك وجهان، كما في بذل

<<  <  ج: ص:  >  >>