قال الأصحابُ: إذا قلنا: لا يملك، فمات وعليه كفَّارة، فكفَّر عنه السيِّدُ بكسوة، أو إطعام، أجزأه، وإن أعتق عنه، فوجهان؛ لأجل الولاء، ويُحتمل أن يُخرَّج على الخلاف فيمن لزمته الكفَّارة وهو معسر، فأعتق بعد وجوب الكفَّارة، وقلنا: الاعتبارُ بحال الوجوب، فالأصحُّ: أنَّ له التكفيرَ بالمال، وقيل: لا يجزئه إلَّا الصيام، فيجب طردُ ذلك في العبد، لكن الفرق أنه لم يكن أهلًا للتكفير بالمال عند الوجوب، بخلاف الحرِّ المعسر، وينبغي أن تترتَّب المسائلُ في العبد على مسائل مَنْ مات معسرًا، فكفَّر عنه الوارثُ؛ لعُلْقة الخلافة، ويكون العبدُ أولى بالمنع؛ لضعف العُلْقة.
[٣٧٨٨ - فرع]
إذا كان بعضُ الرجل حرًّا، وبعضُه رقيقًا، فله أن يتصرَّفَ فيما يملكه بنصفه الحرِّ، ويتبرَّع به من غير إذن أحد؛ لتمام ملكه فيه، فإن لزمته كفَّارة، فكفَّر بالطعام أو الكسوة، أجزأه على المذهب، وقيل: لا يجزئه؛ لأنَّ الكفَّارة تقع عن جملته، وليس الرقيقُ أهلًا للتكفير بالمال.